logo
phone
Contact Us
+961 1 610710
map
Order of Medicine, Tawhita – Forn el Chebbak
social
Social Media
   

About Us

Home > About Us

Mission

 

The LSGE is a scientific society of medical doctors who are interested in the function and diseases of the gastro-intestinal tract (GI). The aim of the Society is to promote scientific progress, keep the GI community up to date with the latest advances in the GI field, encourage research and publications, increase the awareness of both physicians and the public about practice recommendations, and eventually serve as an advocate of the Gastroenterologists in the Medical arena and the society and to promote team work spirit.

Currently, there are more than 170 active members in the Society, from every region in Lebanon, the majority being trained endoscopists. In order to promote the set goals, the Society organizes, on a regular basis, scientific sessions given by local gastroenterologists and physicians from other fields, alternatively between the different Lebanese cities. A yearly Congress is held, with the majority of speakers being well recognized international experts and the creation of subcommittees.

 

History

The Lebanese Society of Gastroenterology is a private, voluntary, nonprofit membership organization, under the Lebanese Order of Physicians representing the body of the Lebanese Gastroenterologists. Practicing and well trained GI doctors were elected as presidents of the Society starting 1992 with Dr. Albert Chemali till 1994; elections were to be held every two years.


The sequence of elected presidents of the society was as follows:


 Dr. Albert Chemali 1992-1994
 Dr. William Nasr 1994 – 1996
 Dr. Suhail Othman 1996 - 1998
 Dr. Labib Abou Chahine 1998 - 2000
 Dr. Khalil Khoury 2000-2002
 Dr. Jean Paul Aoun 2003-2005
 Dr. Kassem Barada 2005 - 2007
 Dr. Raymond Sayegh 2007 - 2010
 Dr. Fouad Zaarour 2010 – 2012
 Dr. Salem El Khoury 2012 - 2014
 Dr. Fadi Mourad 2014 – 2016
 Dr. Khalil Honein 2016 – 2018
 Dr. Antoine Abou Rached 2018 – 2020
 Dr. Khalil Bedran 2020 – 2022
 Dr. Ala Sharara 2022 - 2024

 

By laws

 

By laws

Lebanese Order of Physicians By laws

المادة الأولى: تأسست عام…….. جمعية علمية تحت إسم: الجمعية اللبنانية ………................ منبثقة من نقابة أطباء لبنان

في بيروت، وهي جمعية طبية تعمل في نطاق نقابة الأطباء وتخضع لإش ا رف اللجنة العلمية التابعة لمجلس النقابة وهي لا تبغي

الربح وتخضع لهذا النظام.

المادة الثانية: مركز الجمعية: نقابة أطباء لبنان في بيروت.

المادة الثالثة: شروط الجمعيات العلمية:

أ- الجمعيات العلمية ذات الاختصاص الواحد Monodisciplinary :

- أن يكون لدى الأعضاء المنتسبين شهادة بالاختصاص.

- أن يكون هذا الاختصاص مسجلاً أو معترفاً به لدى و ا زرة الصحة اللبنانية.

- أالا يق ا ل عدد الأعضاء المؤسسين عن عشرة أعضاء، وأالا يق ا ل عدد المنتسبين الى الجمعية لدى مباشرة عملها عن

ثلاثين منتسباً.

ب- الجمعيات العلمية المتعددة الاختصاصات Multidisciplinary Societies :

- أن يكون هناك جمعية علمية متعددة الاختصاصات مماثلة عالمي اً أو أن يوافق مجلس النقابة على طلب معالل يتقادم

به الأعضاء المؤسسون.

- أن يكون لدى الأعضاء المنتسبين شهادة بأحد الاختصاصات المحددة في طلب تأسيس الجمعية.

- أن تكون تلك الإختصاصات مسجلة أو معترفاً بها في و ا زرة الصحة العامة.

- أالا يق ا ل عدد الأعضاء المؤسسين عن عشرة أعضاء، وأالا يق ا ل عدد المنتسبين الى الجمعية لدى مباشرة عملها عن

ثلاثين منتسباً.

لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية في هذه الجمعية وعضوية هيئة إدارية في جمعية علمية أخرى بما فيها

جمعيات الاختصاصات الطبية و متفرعاتها الحاصلة على علم و خبر من و ا زرة الداخلية و العاملة خارج نطاق نقابة

الأطباء.

لمجلس النقابة بناء على اقت ا رح اللجنة العلماية تأليف جمعيات علمية وفقاً لاختصاصات معترف بها وطناياً أو عالمياً.

تقوم اللجنة العلمية بتقييم عمل الجمعيات العلمية ك ا ل سنتين وترفع تقريرها الى مجلس النقابة.

المادة ال ا ربعة: أهداف الجمعية:

أ- توطيد الألفة والتعاون الأخوي والعلمي لدى الأطباء أعضاء الجمعية من جهة وبينهم وبين الجسم الطبي اللبناني اولأجنبي من

جهة أخرى.

ب- المحافظة على المستوى اللائق مهنياً وأدبياً للأطباء أعضاء الجمعية في إطار قانون الآداب الطبية.

ج- تسهيل التبادل العلمي بين أعضاء الجمعية عن طريق تنظيم المحاض ا رت والندوات والمؤتم ا رت العلمية محلياً ودولي اً.

د- تطوير مها ا رت الأعضاء في إج ا رء و نشر الأبحاث العلمية.

ه- العمل على تعميم المعلومات والإرشادات الطبية بهدف توسيع ثقافة الجمهور في إطار توجيهات اللجنة العلمية لنقابة الاطباء.

11 / 2

و- وضع ب ا رمج علمية متكاملة تشمل كافة الاختصاصات لتسهيل الحصول على ثلاثين نقطة اعتماد على الأقل على أن تشمل

بيروت و سائر المناطق اللبنانية.

ز- تمثيل الاختصاصات في كافة الامور العلمية والاجتماعية والاخلاقية داخل النقابة وخارجها.

ح- السهر على تعزيز مصالح الأطباء الاخصائيين داخل المحافل النقابية والعلمية والأكاديمية.

ط- وضع البروتوكولات الطبية تحت اش ا رف اللجنة العلمية و مجلس النقابة.

ي- تنظيم سجل للمرضى المصابين بأم ا رض ذات خصوصية أو بأم ا رض مزمنة تحت اش ا رف اللجنة العلمية و مجلس النقابة.

المادة الخامسة:العضوية:

تتألف الجمعية من:

-8 أعضاء عاملين.

-2 أعضاء مساندين وفخريين.

المادة السادسة: شروط عضوية العاملين:

يكون عضواً عاملاً في الجمعية من تتوافر فيه الشروط التالية:

-1 أن يكون لبنانياً ومسجلاً في احدى نقابتي أطباء لبنان.

-2 أن يتقدم بطلب انتساب الى الجمعية.

-3 أن توافق الهيئة الادارية على طلب انتسابه.

-4 أن يدفع اشت ا ركاً سنوياً لا يقل عن 33.333 ل.ل. ولا يزيد عن 03.333 ل.ل. وفق ق ا رر الهيئة العامة للجمعية بناءً لاقت ا رح

الهيئة الادارية.

-0 ان يكون قابلاً بنظام الجمعية عاملاً في سبيل تحقيق غاياتها.

-6 ان يكون مستوفياً جميع شروط الاختصاص حسب قوانين النقابة.

-7 ان يكون م ا زولاً عمله ضمن حقل اختصاصه.

تتم د ا رسة طلبات الانتساب والموافقة عليها من قبل الهيئة الادارية في مدة لا تتجاوز ست أسابيع بعد تسجيل الطلب في أمانة

سر الجمعية، تحت طائلة عرض الطلب على مجلس نقابة الاطباء بواسطة اللجنة العلمية للبت به خلال مدة شهر من تاريخ

تسجيله في قلم النقابة.

تنظم أمانة السر بالتعاون مع مجلس النقابة سجلا بأسماء المنتسبين مع أرقام الهاتف و البريد الاكتروني المعتمدين للتبليغات و

تاريخ انتسابهم و تعليق الانتساب أو إعادته.

المادة السابعة: الأعضاء المساندون والفخريون:

-1 الأعضاء المساندون هم الاطباء الذين يدعمون الجمعية بتبرعات نقدية او عينية او بتقديم خدمات جُالى لها، والاطباء من

اختصاصات اخرى الذين قدموا خدمات لها.

-2 الأعضاء الفخريون هم الاطباء المغتربون أو الاجانب ذوي الشهرة العلمية والاكاديمية، الذين ساهموا في خدمة الجمعية.

يمكن للهيئة الادارية بأكثرية أعضائها قبول الاعضاء المساندين كأعضاء فخريين نظ ا رً للخدمات الممايزة التي قادموها للجمعاية،

وذلك بناء على اقت ا رح أحد أعضاء الجمعاية.

المادة _________الثامنة: واجبات وحقوق العضو العامل:

11 / 3

-1 يترتب على العضو العامل المواظبة على حضور اجتماعات هيئات ومجالس الجمعية، ودفع الاشت ا ركات السنوية في

مواعيدها، والعمل على تحقيق غايات الجمعية بما يتوافر لديه من امكانات.

2 - لا يحق للعضو العامل المشاركة في مسؤوليات الجمعية، والترشح لعضوية هيئاتها، والمشاركة في انتخابات هذه

الهيئات، وم ا رقبة سير العمل فيها الا اذا كان مسدداً كامل اشت ا ركاته السنوية المستحقة للنقابة والجمعية، وذلك قبل 10 يوماً

من موعد الجمعية العمومية السنوية ضمن الدوام الرسمي للنقابة.

-3 تسقط عضوية العضو العامل بعد انذاره خطيا إذا لم يسدد اشت ا ركاته السنوية لمدة ثلاث سنوات متتالية، إلا إذا كان

معلقاً انتسابه الى الجمعية بموجب كتاب خطي فيعفى من الاشت ا ركات من تاريخ تسجيل الكتاب في قلم النقابة أو

الجمعية.

-4 يحق للهيئة الادارية بأكثرية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين الطلب من مجلس النقابة فصل اي عضو من اعضاء

الجمعية أساء اليها او عمل بشكل يسيء إلى أهدافها.

المادة التاسعة: الهيئة التأسيسيّة:

-تقوم الهيئة التأسيسية موقتاً بالصلاحيات المنوطة بالهيئة الإداراية.

-يمكن تعيين هيئة تأسيساية بناء على اقت ا رح اللجنة العلماية وبق ا رر من مجلس نقابة الأطباء.

-بعد فتح باب الانتساب تدعو الهيئة التأسيساية في خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ ممارستها مهامها جميع الأعضاء

المننتسبين باعتبارهم هيئة عامة لانتخاب هيئة ادارية للجمعاية.

-تنتخب الهيئة التأسيساية من بين اعضائها رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسار وأميناً للصندوق.

-تنتهي ولاية الهيئة التأسيسية فور انتخاب هيئة ادارية جديدة.

ولا تنتقل رئاسة الجمعية حكماً لنائب رئيس الهيئة التأسيساية وفق ما يحصل في الهيئات الإداراية المنتخبة لاحقاً.

المادة العاشرة: هيئات الجمعية:

تتألف هيئات الجمعية من :

-1 الهيئة العامة.

-2 الهيئة الادارية.

المادة الحادية عشرة: الهيئة العامة:

الهيئة العامة هي أعلى هيئة في الجمعية وق ا ررتها ملزمة لكافة اعضائها.

المادة الثانية عشرة: تلتئم الهيئة العامة:

أ- 1- بشكل عادي سنوياً ويشمل جدول اعمالها البنود التالية:

- المصادقة على تقرير الهيئة الادارية المتعالق بأعمال الجمعية.

- المصادقة على التقرير المالي السنوي الذي يشمل مشروع الموازنة السنوية وقطع الحساب.

- القضايا التي تطرحها الهيئة الادارية والاقت ا رحات المقدمة من الاعضاء ومناقشة الاعمال المنجزة وتلك المعدة للتنفيذ وابداء ال أ ري

فيها.

- تقديم الاقت ا رحات والتوصيات للهيئة الادارية.

11 / 4

-2 بصورة استثنائية، بناءً لطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء الهيئة الادارية أو بطلب خطي من ثلث أعضاء الهيئة العامة، على

أن يتضمن الطلب الأسباب الموجبة وجدول الأعمال.

تبحث الهيئة العامة في الاجتماع الاستثنائي البنود المحددة في الدعوة إلى هذا الاجتماع فقط.

ب-مارة كل سنتين، وفي هذه الحالة تضيف إلى جدول أعمالها موضوع انتخاب الهيئة الإداراية الجديدة.

المادة الثالثة عشرة: الهيئة الادارية:

أ- تدير شؤون الجمعية وتشرف على كافة نشاطاتها هيئة ادارية تختارها الهيئة العامة بالاقت ا رع السري من بين أ عضائها لمدة

سنتين وتسمي من بينهم نائب الرئيس.

ب- تجري الانتخابات بين كل المرشحين فيعتبر فائ ا ز الأعضاء الحائزين على أعلى عدد أصوات.

المادة ال ا ربعة عشرة: عدد أعضاء الهيئة الإداريّة:

تجتمع الهيئة العامة لانتخاب أعضاء الهيئة الإداراية بمن فيهم نائب الرئيس، باعتبار أ ان الرئاسة تنتقل حكماً إلى نائب رئيس

الهيئة الإداراية السابقة ولولاية كاملة.

يحادد عادد أعضاء الهيئة الإداراية قياساً إلى عدد المنتسبين وعلى أساس المعادلة التالية:

-1 من خمسة الى سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس إذا كان عدد المنتسبين دون الخميسن.

-2 من سبعة الى تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس إذا تخ ا طى عادد المنتسبين الخمسين.

المادة الخامسة عشرة: مدّة ولاية الرئيس والأعضاء:

مدة ولاية رئيس الهيئة الاداراية سنتين غير قابلة للتجديد. لا يحق للرئيس الترشح لمنصب نائب رئيس الا بعد مرور سنتين على انتهاء

ولايته.

مدة ولاية عضو الهيئة الإداراية سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

المادة السادسة عشرة: نصاب الاجتماعات:

يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها، واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى يؤجل الى موعد

ثان محدد مسبقاً من الهيئة الإدارية على أن لا تتجاوز مدته اسبوعين من تاريخ الموعد الأول، ويكون عند ذلك قانونياً بمن حضر.

المادة السابعة عشرة: تعيين هيئة إداريّة مؤقّتة:

لدى تعاذر انعقاد الهيئة العامة الانتخابية لأ ا ي سبب كان يحق لمجلس نقابة الأطباء، بناء على اقت ا رح اللجنة العلمية، تعيين هيئة

إداراية موقتة على أن تنتهي ولايتها فور انتخاب هيئة إدارية جديدة في مهلة أقصاها سنة.

المادة الثامنة عشرة: الإش ا رف على انتخابات الهيئة الاداريّة:

تجري انتخابات الهيئة الادارية تحت اش ا رف اللجنة العلمية بحضور ممثل عنها.

المادة التاسعة عشرة: طلبات الترشيح ولوائح المنتسبين والاعت ا رض عليها:

تقادم طلبات الترشيح إلى أمانة سار الجمعاية العلماية ضمن الدوام الرسمي، ويقفل باب الترشيح قبل خمسة عشر يوم اً من موعد انعقاد

الجمعاية العمومية.

تنشر لوائح المنتسبين وأسماء المرشحين قبل خمسة عشر يوماً من موعد الانتخابات، ويكون الاعت ا رض عليها جائ ا زً شرط تقديمه

قبل 44 ساعة على الأق ا ل من موعد انعقاد الجمعية العمومية.

يقدم الاعت ا رض بواسطة اللجنة العلمية ويحال الى مجلس النقابة للفصل فيه قبل 24 ساعة على الأق ا ل من موعد انعقاد الجمعية

العموماية.

المادة العشرون : الإعلان عن انعقاد الجمعيّة العامة الانتخابيّة:

11 / 5

بعد إعلام اللجنة العلمية في نقابة الأطباء، تعلن الهيئة الادارية عن موعد انعقاد الهيئة العامة الانتخابية عبر البريد الالكتروني

المسجل لكل طبيب و برسائل الكترونية موا جهة الى رقمه المسجل في سجل أعضاء الجمعية ، قبل شهر من موعد إج ا رء الانتخابات

في دورتها الأولى. على ان لا يتجاوز موعد الدورة الثانية مدة شهر قبل انتهاء ولاية الهيئة الادارية.

يحدد في هذا الاعلان الموعد الاقصى لتسديد الاشت ا ركات للجمعية والنقابة، كما يحادد فيه موعد تقديم طلبات الترشيح.

المادة الواحدة والعشرون: نتائج الانتخابات:

- تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر فائ ا زً المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الاصوات

ويتم ابلاغ اللجنة العلمية بتلك النتائج فو ا رً، ويعتبر الاعضاء الثلاثة الاول بين الخاسرين أعضاء رديفين.

- اذا تساوى مرشحان أو أكثر بعدد الاصوات يعتبر فائ ا زً المرشح الاقدم في انتسابه إلى الجمعية ، واذا تساووا في الاقدمية

يفوز المرشح الاكبر سناً.

المادة الثانية والعشرون: التمانع:

لا يحق لعضو هيئة إدارية لإحدى الجمعيات العلمية بما فيها جمعيات الاختصاصات الطبية و متفرعاتها الحاصلة على علم و خبر

من و ا زرة الداخلية و العاملة خارج اطار نقابة الاطباء أن يكون عضواً في هيئة إدارية لجمعية علمية أخرى .

المادة الثالثة والعشرون: شروط الترشيح:

-1 الرئيس ونائب الرئيس: يحق ان يترشح الى منصب الرئيس او نائب الرئيس من توافرت لديه الشروط التالية:

أ- أن يكون ممارساً لاختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات منها 0 في لبنان على الاقل.

ب- ان يكون عضواً عاملاً في الجمعية مدة لا تقل عن 0 سنوات متتالية.

ج- أن يكون قد حصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة على ما لا يقل عن ثلثي نقاط التثقيف الطبي المستمر الممنوحة خلال مؤتمر

الجمعية السنوي أو ثلث نقاط الم ؤتمر المذكور و ما لا يقل عن نصف نقاط التثقيف الطبي المستمر الممنوحة لنشاطات الجمعية

خارج اطار المؤتمر.

د- ان يكون قد حصل على متوسط 02 نقطة كحد ادنى في السنة من قبل لجنة التثقيف الطبي المستمر وذلك خلال السنوات الثلاث

الاخيرة قبل الانتخابات ) 03 نقطة خلال الثلاث سنوات(.

ه- ان يلتزم بتقديم برنامج سنوي متكامل للتثقيف الطبي المستمر في الاختصاص.

و- أن يكون قد شارك في تحرير خمس مقالات طبية على الأقل منشورة في مجلة مبوبة في إحدى الم ا رجع العالمية و محكمة

(Peer reviewed) , أو ما يعادلها من محاض ا رت أو م ا رسلات مكتوبة في مؤتم ا رت طبية دولية أو وطنية حائزة على نقاط تثقيف

طبي مستمر (communication orale ou écrite) .

تحتسب كل مشاركة في مؤتمر عبر محاضرة (communication orale) أو م ا رسلة مكتوبة (Poster) نصف مقالة طبية.

تحتسب المشاركات في المؤتم ا رت عبر محاضرة (communication orale) أو م ا رسلة مكتوبة (Poster) خلال الخمس

سنوات الأخيرة فقط.

ز- أن يتعهد خطيا بانه لا يشغل منصب عضو هيئة إدارية في أي جمعية علمية أخرى بما فيها جمعيات الاختصاصات الطبية

و متفرعاتها الحاصلة على علم و خبر من و ا زرة الداخلية و العاملة خارج اطار نقابة الاطباء.

-2 الاعضاء:

11 / 6

يحق ان يترشح لمنصب عضو في الهيئة الادارية من توافرت لديه الشروط التالية:

أ- أن يكون عضواً عاملاً في الجمعية مدة لا تقل عن 0 سنوات .

ب- أن يكون قد حصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة على ما لا يقل عن ثلثي نقاط التثقيف الطبي المستمر الممنوحة خلال

مؤتمر الجمعية السنوي أو ثلث نقاط المؤتمر المذكور و ما لا يقل عن نصف نقاط التثقيف الطبي المستمر الممنوحة لنشاطات

الجمعية خارج اطار المؤتمر.

ج- أن يكون قد حصل على متوسط 33 نقطة كحد ادنى في السنة من قبل لجنة التثقيف الطبي المستمر وذلك خلال السنوات

الثلاث الاخيرة قبل الانتخابات ) 03 خلال الثلاث سنوات(.

د- أن يتعهد خطيا بانه لا يشغل منصب عضو هيئة إدارية في أي جمعية علمية أخرى بما فيها جمعيات الاختصاصات الطبية

و متفرعاتها الحاصلة على علم و خبر من و ا زرة الداخلية و العاملة خارج اطار نقابة الاطباء.

المادة ال ا ربعة العشرون: الشغور

- إذا شغر مركز عضو أو أكثر في الهيئة الادارية يحل محله الرديف الاول فالثاني فالثالث.

- إذا خلت م ا ركز نصف عدد اعضاء الهيئة الادارية أو أكثر بمن فيهم الردفاء، تدعو اللجنة العلمية الهيئة العامة إلى

انتخاب هيئة إدارية جديدة بناءً لق ا رر مجلس النقابة.

- إذا لم يشغر مركز الرئيس مع خلاو مركز أكثر من نصف الأعضاء فيبقى في مركزه ويتم انتخاب نائب رئيس مع

الأعضاء.

- اما اذا شغر مركز الرئيس و كانت المدة المتبقية من ولايته أقل من 6 أشهر فيحل نائب الرئيس مكانه دون احتساب

هذه المدة من فترة توليه الرئاسة اللاحقة اوذا كانت الفترة تفوق الستة أشهر فيتم انتخاب رئيس للفترة المتبقية من الولاية.

المادة الخامسة والعشرون : الاجتماعات:

-1 تجتمع الهيئة الادارية بدعوة من الرئيس اجتماعاً عادياً مرة كل شهر في مركزها الرئيسي في بيت الطبيب لدرس طلبات

الانتساب الجديدة والبحث في مواضيع أخرى، وتحفظ محاضر الاجتماعات في مركز الجمعية وفقا للنموذج المقر من

مجلس النقابة، حيث يحق للجنة العلمية ومجلس النقابة الاطلاع عليها عند الحاجة.

-2 تجتمع الهيئة الادارية استثنائياً بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الامور المحددة في الدعوة.

-3 تكون اجتماعات الهيئة الادارية قانونية بحضور أكثر من نصف الاعضاء.

-4 يفتتح الرئيس الجلسة وفي غيابه نائب الرئيس ويتلو أمين السر محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.

-0 تتخذ الهيئة الادارية ق ا ر ا رتها بأكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

-6 على الهيئة الادارية ارسال تقرير دوري كل ثلاثة أشهر الى اللجنة العلمية عن الاجتماعات والمؤتم ا رت والنشاطات العلمية

التي تنظمها.

-7 تنتخب الهيئة الإداراية من بين أعضائها أميناً للسار وأميناً للصندوق في أاول اجتماع تعقده بعد انتخابها.

المادة السادسة والعشرون: في الصلاحيات:

-8 رئيس الهيئة الادارية ) President :)

11 / 7

يتوالى رئيس الهيئة الادارية:

أ- إدارة الجلسات والدعوة اليها والمحافظة على النظام أثناء انعقادها.

ب- ترؤس جلسات الهيئة العامة العادية والهيئة العامة الاستثنائاية والهيئة الإداراية، والدعوة اليها.

ج- تمثيل الجمعية في المناسبات والمحافل.

د- التوقيع على أوامر الصرف بالاشت ا رك مع أمين الصندوق.

ه- تنظيم التقرير السنوي عن أعمال الجمعية والتوقيع عليه مع أمين السر، وتنظيم التقرير المالي السنوي للجمعية والتوقيع عليه

مع أمين الصندوق.

و- الاش ا رف العام على نشاطات الجمعية.

ح- التوقيع على الرسائل العادية مع أمين السر وعلى الحوالات المالية وكل ما يتعلق بالشأن المالي مع أمين الصندوق.

يح ا ل ك ا ل من أمين السار وأمين الصندوق مح ا ل الآخر لدى غياب أ ا ي منهما.

-2 نائب الرئيس ) President Elect :)

- يقوم مقام الرئيس في حال غيابه وتكون له جميع صلاحياته.

- يقوم بالاعمال والمهام التي يكلفه الرئيس القيام بها.

- تؤول الرئاسة اليه حكماً بعد انتهاء ولاية الرئيس.

- لا يجوز الترشح لمركز نائب الرئيس مجدداً إلا بعد انقضاء سنتين على انتهاء ولايته كرئيس.

-0 أمين السر:

يتولى أمين السر:

أ- اعداد جدول أعمال الهيئة الادارية بالتشاور مع الرئيس.

ب- تنظيم محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية وفق النموذج الموحد المقر من مجلس النقابة والتوقيع مع الرئيس على الق ا ر ا رت

الصادرة عنها وتبليغها.

ج- استلام وارسال الم ا رسلات والدعوات مهما كان نوعها.

د- مسؤولية تنظيم أرشيف الجمعية وملفاتها وسجلات اعضائها وحفظها في مركز الجمعية.

ه- توجيه الدعوات وتبليغ مقر ا رت الجمعية الى اصحاب العلاقة.

و- استلام واعلان طلبات الترشيح للهيئة الادارية ضمن المهلة التي تحددها الهيئة الادارية وهذا النظام.

ز-إعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية والتوقيع عليه مع الرئيس بعد موافقة الهيئة الادارية عليه، تمهيداً لعرضه على الهيئة

العامة للجمعية.

-4 أمين الصندوق:

أ- يسهر على حفظ اموال الجمعية ويشرف على ممتلكاتها و يقدم للجنة المالية جردة سنوية بالموجودات الخاصة بالجمعية.

ب- يضع جميع اموال الجمعية في حساب الجمعية في نقابة الأطباء ويجوز له الاحتفاظ في صندوقه الخاص بمبلغ لا يتعدى

ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

ج- يصرف اي مبلغ مقارر صرفه من اموال الجمعية بموجب امر صرف من الهيئة الإدارية موقع من رئيس الجمعية و منه.

وفق نموذج معاد لهذه الغاية.

د- يشرف على استلام الهبات والتبرعات الواردة، ويتولى تنظيم السجلات اللازمة لضبط مالية الجمعية.

11 / 8

تقبل الجمعيات العلمية الهبات خارج إطار المؤتم ا رت والمحاض ا رت الطبية من المؤسسات الداعمة دون أي اقتطاع بعد موافقة

مجلس النقابة وذلك في اطار المساعدة على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام.

ه- يعد التقرير السنوي المالي الذي يشمل مشروع المي ا زنية السنوية وقطع الحساب، بعد الاستعانة بمحاسب النقابة، ويوقع عليه

مع الرئيس بعد موافقة الهيئة الادارية عليه، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للجمعية.

و- يتولى الاش ا رف على الحركة المالية لنشاطات الجمعية.

ز- يتولى استيفاء الرسوم من الاعضاء بموجب إيصالات معتمدة من نقابة الأطباء و يبلغ الهيئة الإدارية دوريا بالمتخلفين عن

الدفع ليصار الى اتخاذ الإج ا رءات اللازمة.

ح- يوقع مع رئيس الهيئة الادارية على اوامر الصرف والإيصالات المعتمدة من مجلس النقابة.

على أمين الصندوق تسليم الدائرة المالية في النقابة نسخة عن التقرير المالي السنوي قبل شهر من تا ريخ تقديمه الى الهيئة

الإدارية لتبدي أ ريها خلال 10 يوماً، ولا يجوز نشر التقرير السنوي للهيئة العامة للجمعية العلمية قبل مصادقة مدقق الحسابات

المعتمد من النقابة.

المادة السابعة والعشرون: اللجان:

-1 يحق للهيئة الادارية بعد موافقة اللجنة العلمية تأليف لجان فرعية من خب ا رء يت أ رسها أحد أعضاء الهيئة الإدارية، كما يحق

لها بعد موافقة اللجنة العلمية تحديد تسمياتها ومهامها وطريقة اختيار اعضائها.

-2 تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها د ا رسة المشاريع التي تقدمها او تحال اليها وتعمل على تنفيذها بعد اق ا ررها من الهيئة

الادارية، وتعود في كل الامور المالية الى الهيئة الادارية للجمعية.

المادة الثامنة والعشرون: مندوبو المناطق:

يحق للهيئة الادارية تعيين مندوبين عاملين في المناطق )كالمحافظات أو الاقضاية مثلاً( تجتمع بهم الهيئة الادارية دورياً وذلك لتفعيل

عمل الجمعية والمشاركة والتواصل.

لا يحق للمندوبين الاشت ا رك في التصويت و لا يتمتعون بأي صلاحيات تنفيذية أو مالية .

المادة التاسعة والعشرون: حل الهيئة الادارية وانعقاد الهيئة العامة والاستثنائية:

-1 تلتزم الهيئة الادارية بعد تسجيل الطلب المتعلق بدعوة الهيئة العامة أو الاستثنائية في أمانة سر النقابة وفي فترة زمنية لا

تتعدى الثلاثة اسابيع بدعوة هذه الهيئة بعد تحديد جدول الاعمال واعلام اللجنة العلمية بذلك .

-2 لمجلس نقابة الاطباء حل الهيئة الادارية والدعوة لانتخاب هيئة ادارية جديدة بناءً لاقت ا رح معلل من اللجنة العلمية.

-3 اذا انقضت مدة ولاية الهيئة الادارية )سنتان( ولم تعمد الى عقد هيئة عامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة تقوم اللجنة العلمية

في النقابة بهذه المهمة.

المادة الثلاثون: حسابات الجمعيّات:

يجمع مجلس النقابة حسابات الجمعيات العلمية تحت إش ا رفه ويوزعها على عدد من المصارف ذات التصنيف Alpha تفضيليا بحسب

ما ي ا ره مناسبا.

المادة الواحدة والثلاثون : في مالية الجمعية:

11 / 9

تتكون موارد الجمعية المالية من:

-1 اشت ا ركات الاعضاء.

-2 المساعدات الحكومية وغير الحكومية O.N.G.

-3 التبرعات والهبات، بعد موافقة مجلس النقابة وذلك في إطار المساعدة على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا

النظام.

-4 مردود النشاطات العلمية.

تصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها تحت اش ا رف ورقابة نقابة الاطباء اللذين تمارسهما عبر اش ا رف اللجنة العلمية على

نشاطات الجمعية، على ان لا يمس التمويل بأدبيات وأخلاقيات المهنة و ميثاق معايير ترويج الأدوية الموضوع من قبل و ا زرة الصحة

العامة.

المادة الثانية ا ولثلاثون: الصرف والرقابة الماليّة:

-1 لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية الا بموجب ق ا رر تتخذه الهيئة الادارية. الا انه يحق للرئيس أن يصرف وبصورة

استثنائية سلفة لا تتجاوز 033.333 ل.ل. شرط موافقة الهيئة الادارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.

-2 تخضع الجمعية العلمية لم ا رقبة اللجنة المالية النقابية وللتدقيق المالي السنوي من قبل مدقق الحسابات الذي يعينه مجلس

النقابة تحت طائلة حل الهيئة الادارية والمساءلة المسلكية بموجب ق ا رر من مجلس النقابة.

للنقابة الدور الرقابي على الحركة المالية للجمعيات من خلال د ا رسة الموازنات العامة لهذه الجمعيات التي على الهيئة الادارية

لكل جمعية أن تقدمها كل سنة في مهلة أقصاها شهر بعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للجمعية والمصادقة عليها عن السنة

القادمة، تحت طائلة تجميد أي عمليات نقدية لأي جمعية غير ملتزمة واتخاذ الإج ا رءات المسلكية بما فيها حل الهيئة الإدارية.

يوافق مجلس النقابة على الموازنة المقدمة من قبل كل جمعية علمية أو يردها بعد د ا رستها من اللجنة المالية، في مهلة لا تتعدى

الشهر من تاريخ تقديمها.

-3 عملاً بأحكام المادة 62 من النظام الداخلي للنقابة تلتزم الجمعية العلمية بإج ا رء المؤتم ا رت العلمية اللازمة لتأمين ما لا يقل عن

ثلاثين نقطة تثقيف طبي مستمر سنوياً.

تقدم الهيئة الإدارية الى مجلس النقابة عبر اللجنة المالية موازنة عن كل نشاط تتعدى مي ا زنيته ال 0% من الموازنة السنوية وذلك

في فترة أقصاها شهر قبل المؤتمر أو النشاط عملا بأحكام النظام الداخلي. كل مشروع صرف من خارج ما تلحظه الموازنة العامة

يستوجب تقديم طلب تعديل للموازنة العامة تقدمه الهيئة الإدارية للجمعية الى اللجنة المالية ويخضع لق ا رر مجلس النقابة في مهلة لا

تتعدى الشهر من تاريخ تقديم الطلب.

-4 تحسم على إي ا ردات )المعرف عنها بمجموع مداخيل الرعاية والاشت ا ركات و ليس بأرباح المؤتمر( المؤتم ا رت والنشاطات المنظمة

من قبل الجمعيات العلمية نسبة تصاعدية على الإي ا ردات وفق الجدول التالي لصالح صندوق التقاعد، كما يحصل صندوق التقاعد

على عائدات الفوائد التي تؤمنها الحسابات المصرفية المجموعة للجمعيات العلمية. تكون النسبة المقتطعة من إي ا ردات المؤتم ا رت

والنشاطات السنوية على الشكل التالي:

% للشطر ما دون 13333 د.أ، أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية: 0

% الشطر بين 13331 و 33333 د.أ، أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية: 13

% الشطر بين 33331 و 03333 د.أ، أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية: 23

% الشطر بين 03331 و 73333 د.أ، أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية: 22

% الشطر بين 73331 و 133333 : د.أ، أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية 24

11 / 11

% الشطر بين 133331 و 233333 د.أ، أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية: 26

% الشطر فوق ال 233331 د.أ، أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية: 24

ويعاد بعد سنة إعادة تقييم النسب والشطور.

كما يتوجب على الجمعية تزويد النقابة بمي ا زنية كل مؤتمر بعد شهر من تاريخ انعقاده.

-0 على الجمعية العلمية الالت ا زم بالاصول المالية المحددة في هذا النظام بما في ذلك عدم توقيع أي اتفاقيات أو عقود ذات طابع

مالي مع أي طرف حيث يعود لنقيب الأطباء أو من ينوب عنه فقط حق التوقيع عليها, و تسديد الت ا زماتها المالية لصندوق التقاعد

تحت طائلة حل الهيئة الادارية حكماً بموجب ق ا رر من مجلس النقابة.

-6 في سبيل تسهيل الحركة المالية ودعم حرية التحريك المالي ,تكون الهيئات الإدارية للجمعيات العلمية مجتمعة المسؤولة الوحيدة

عن إدارة هذه الجمعيات و التصرف بأموالها وبحسب نص النظام الداخلي يكون للهيئة الإدارية الحق الحصري بالتصرف بالأموال

التابعة للجمعيات وصرفها واستعمالها وذلك في اطار التوجيهات العامة التي يتخذها مجلس النقابة كالعقد النموذجي ودفتر الشروط و

مذكرة تفاهم نقابة الأطباء مع شركات تنظيم المؤتم ا رت والإطار القانوني للاتفاق مع هذه الشركات .

تكون الهيئة الإدارية المرجع الوحيد الصالح لإصدار أوامر الصرف بحسب الآليات المنصوص عليها في نظامها الداخلي . يوقع

أوامر الص رف رئيس الجمعية وأمين الصندوق حص ا رً، أو من يمثلهما قانوناً، وتحال أوامر الصرف الى نقابة الأطباء ليتم تنفيذها عبر

إصدار الشيكات مع التواقيع الرسمية للنقابة، تنفيذاً لهذه الأوامر، في مهلة ثلاثة أيام عمل، بعد تأكد الدائرة المالية من مطابقتها

لأحكام الموازنة العامة.

ومع ضرورة إرفاقها بالفواتير الرسمية الصادرة من المصدر أو صورة العقد مع فاتورة الدفعة المسبقة في حالات تسديد دفعات مسبقة.

بناء على قانون إنشاء النقابة الذي ينص على إنشاء جمعيات علمية في كنف النقابة وبناء على النظام الداخلي للنقابة الذي يعطي

مكتب المجلس صلاحية تعيين المستخدمين دون سواه، يُح اِّ ظر على الجمعيات العلمية بهيئاتها الإدارية استخدام الاج ا رء أو التعاقد

معهم. ويحصر هذا الموضوع بمكتب المجلس.

المادة الثالثة والثلاثون: فقدان العضويّة:

يعتبر مستقيلاً من الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شروط العضوية، أو امتنع عن تسديد بدلات اشت ا ركه لثلاث سنوات متتالية بالرغم

من انذاره من قبل أمانة السر وفقاً للأصول.

المادة الثانية والثلاثون: حل الجمعية:

يمكن حل الجمعية في الحالات التالية:

-1 بق ا رر من مجلس نقابة الاطباء عند مخالفة أحكام هذا النظام.

-2 بق ا رر من الهيئة العامة بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين ساددوا اشت ا ركاتهم.

عند حل الجمعية تصبح أموالها وممتلكاتها حكماً بتصرف نقابة أطباء لبنان في بيروت.

المادة ال ا ربعة والثلاثون: مكاتب الجمعيّات العلميّة:

تمنح نقابة الأطباء كل الجمعيات العلمية الحق بالحصول على مكاتب في مبنى بيت الطبيب مجاناً، دون دفع أي بدل، وذلك

تسهيلاً لعملها، ويطلب اليها حفظ أمانة السر وأرشيف الجمعية داخل بيت الطبيب حص ا رً حيث تلتئم الهيئة الإدارية، عملاً بأحكام

هذا النظام الداخلي .

المادة الخامسة والثلاثون : الن ا زعات والخلافات:

11 / 11

يكون مجلس النقابة في بيروت حكماً مطلق الصلاحيات في أي ن ا زع أو خلاف من أي نوع كان يتعلق بالجمعية وذلك بعد عرض

الموضوع على اللجنة العلمية.

المادة السادسة والثلاثون: تعديل النظام:

يجوز لمجلس نقابة الاطباء تعديل هذا النظام عفواً لاسباب يعللها أو بناءً على اقت ا رح اللجنة العلمية أو الاكثرية المطلقة من الهيئة

العامة للجمعية.

المادة السابعة والثلاثون: سريان العمل بهذا النظام:

يسري هذا النظام فور المصادقة عليه من قبل مجلس النقابة__

By laws of the scientific subcommittees of the Lebanese Society of Gastroenterology

            Section 1: Committee formation:

  • The board of the LSGE may create committees as needed, such as hepatology, endoscopy, inflammatory bowel disease, public relations, data collection, etc.
  • The board of the LSGE appoints all members of the committee in collaboration with the heads of division of gastroenterology of the faculties of medicine.
  • All committee members shall serve two-years terms, but are eligible for re-appointment for one or more consecutive terms
  • The committees receive no compensation
  • A quorum must be attended by more than fifty percent of committee members
  • Resignation from the committee must be in writing and received by the Secretary of the LSGE.
  • Activities of the committee may not conflict with the role of the LSGE
  • A committee may be dissolved or a member is asked to resign by the board of the society. Action to dissolve a committee shall require a vote of two-thirds of the members of the board present.

Section 2: committee role:

  • Established to encourage continuous medical education and to increase the exchange of knowledge
  • Development of national guidelines and therapeutic strategies.
  • Collaborate with the board of the LSGE in the elaboration of the different scientific activities
  • The committee shall meet at least once every 3 months (WITH OR WITHOUT the LSGE board member), and shall report to the board of the LSGE the meeting minutes.
  • Any suggestion proposed by the committee must be validated by the LSGE board
  • Any meeting or agreement with a third party should be done through the LSGE board